الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
يقول فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله
".العادة السرية (أي: الاستمناء باليد) ينظر فيها من ناحيتين: الناحية الصحية وانعكاساتها على الجسم وأثرها فيه، والناحية الشرعية لمعرفة حكم الشريعة فيها.
أ ) فأما من الناحية الصحية فمرجعها إلى الطب والأطباء، فهم أهل الاختصاص ببيان مضار هذه العادة من الناحية الصحية نوعًا ودرجة في مختلف الأحوال، أي: في حالة الإفراط أو الاعتدال. ولكني أستطيع هنا أن أقول: إن الشائع بين الناس أنَّ هذه العادة مضرة صحيًا في جميع الأحوال حتى في حالة عدم الإفراط، إلى درجة تورث أوهامًا لدى من يقع فيها، ولكن الذي يقوله الأطباء المحققون أنَّ الضرر الصحي فيها إنما ينشأ من الإفراط، لا من أصل الممارسة المقتصدة المقتصرة على حالات الدوافع الشديدة.
ب) وأما من الناحية الشرعية والحكم فيها، فيجب أن نشير أولاً وقبل البحث إلى انه يروى في هذا الصدد حديث نبوي يقول: "ناكح الكف ملعون".
فهذا الحديث شائع بهذا اللفظ، وهو في المصادر الحديثية التي تنقله جزء من حديث مروي أطول منه. وقد حكم علماء الحديث عليه كله بالوضع أو الضعف، فبعضهم طعن فيه بأنه موضوع، وبعضهم بأنه ضعيف، وفي كلا الحالتين لا يجوز اعتباره ولا بناء حكم عليه [هذا الحديث أورده ابن كثير بلفظ أخر عند تفسير قوله تعالى: "فأولئك هم العادون" من سورة المؤمنون. ثم قال: هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته]. فالنظر الشرعي يجب أن يبنى على أساس عدم وجود هذا النص الشائع، بل على أساس الأدلة الشرعية الأخرى.
وبناء على ذلك نقول: إنَّ النص الوحيد الثابت الذي له صله بالموضوع هو قوله تعالى في القرآن العظيم في وصف المؤمنين: "والذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" [المؤمنون: 5-7].
فمن الفقهاء من يرى أن هذه العادة تدخل فيما (وراء ذلك) فتكون حرامًا لأنها اجتياز للحدود المسموحة، وهو المعنى المقصود من قوله تعالى: "فأولئك هم العادون". وإلى هذا يميل الشافعية.
ومنهم من يرى أن المقصود بالعدوان على الحدود إنما هو الزنى وما بمعناه، فلا تكون العادة السرية داخلة في عموم هذا النص، بل يجب أن تحكم فيها أدلة أخرى. وكلام فقهاء الحنفية أقرب إلى هذا المنحى، فهم قد عالجوا حكم هذه العادة، وقالوا: إنها من المحظورات في الأصل، ولكنها تباح بشرائط ثلاث:
1- أن لا يكون الرجل متزوجًا.
2- وأن يخشى الوقوع في الزنى إن لم يفعلها.
3- وأن لا يكون قصده تحصيل اللذة، بل ينوي كسر شدة الشبق الواقع فيه.
والحاصل أن القواعد العامة في الشريعة تقضي بحظر هذه العادة؛ لأنها ليست هي الوسيلة الطبيعية لقضاء الحاجة الجنسية، بل هي انحراف، وهذا يكفي للحظر والكراهة، وإن لم يدخل الشيء في حدود الحرام القطعي كالزنى.
ولكن تحكم هنا قاعدة الاضطرار أيضًا من قواعد الشريعة، فإذا خشي الوقوع في محظور أعظم كالزنى، أو الاضطرابات النفسية المضرة، فإنها تباح في حدود دفع ذلك، على أساس أن الضرورات تقدر بقدرها.
ومعنى ذلك أنَّ الإفراط في جميع الأحوال غير جائز لسببين:
أولاً: لأنه لا ضرورة فيه، إذ الدوافع إليه عندئذ ابتغاء اللذة لا تخفيف ألم الدوافع.
ثانيًا: لأنه مضر صحيًا دون ريب، وما كان مضرًا طبيًا فهو محظور شرعًا، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
ويجب الانتباه أخيرًا إلى أنَّ من الملحوظ في هذا الحكم شريطتان أخريان غير ما يصرح به الحنفية مفهومتان من القواعد العامة أيضًا، وهما:
1- عدم تيسر الزواج للرجل.
2- عدم تمكنه من الصيام الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الثابتة؛ ممن لا تساعده ظروفه المادية على الزواج، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "فعلية بالصوم فإنه له وجاء" [عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" أخرجه البخاري (5065) ومسلم (1400) في النكاح. والباءة: الجماع، والوجاء: نوع من الخصاء، أي أن الصوم يقطع شهوة الجماع]. أو إذا كان لجأ إلى الصوم، ولكنه لم يكف صومه لكسر شدة توقانه.
هذا ما أرى أنه الموقف الشرعي الصحيح في هذا الموضوع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ويقول الشيخ عطية صقر : تحدث العلماء عن هذه العملية المرذولة فى كتب التفسير والفقه ،وبين حكمها الزبيدى فى شرحه للإحياء وتكلم عنها ابن القيم فى "بدائع الفوائد" . وخلاصة أقوال الفقهاء فيها وهو ما نختاره للفتوى، ما يأتى : حرمها الشافعية والمالكية (شرح الإحياء) وحرمها الأحناف إذا كانت لاستجلاب الشهوة (التشريع الجنائى جـ 2 ص 36 وما بعدها وقال الحنابلة : إنه جائز عند الحاجة .