التصنيف النكاح والرضاع
السؤال متى يجوز للمرأة استخدام حبوب منع الحمل ؟ ومتى يحرم عليها ذلك ؟ وهل هناك نص صريح أو رأي فقهي بتحديد النسل ؟ وهل يجوز للمسلم أن يعزل أثناء المجامعة بدون سبب ؟
الجواب الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي ، ? ، إليه في قوله : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم " . ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها كما قال – تعالى – ممتنا على بني إسرائيل بذلك : " وجعلناكم أكثر نفيراً " وقال شعيب لقومه : " اذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم " . ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها . إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله – عز وجل – وآمنت بوعده في قوله : " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " . فإن الله ييسر لها أمرها وبغنيها من فضله . بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين : الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة . والشرط الثاني : أن يأذن لها الزوج لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ولابد كذلك من مشاروة الطبيب في هذه الحبوب هل أخذها ضار أو ليس ضار ، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب ، لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأييد أي أنها لا تستعمل حبوباً تمنع الحمل منعاً دائماً ، لأن في ذلك قطعاً للنسل . وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليها أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله – عز وجل – ثم إن الإنسان إذا حدد عدداً معيناً فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له ، والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى وأما الفقرة الثانية والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به لحديث جابر – رضي الله عنه - : " كنا نعزل والقرآن ينزل " . يعني على عهد النبي ، ? ، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى الله عنه ، ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها أي لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها ، لأن لها حقا في الأولاد ، ثم إنه في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال ، وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها .
المفتي الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
المصدر كتاب فتاوى إسلامية